قام الرئيس السوري بشار الأسد بأصدار القانون رقم 11 للعام 2013 الذي يتضمن إضافة جديدة على قانون العقوبات بشأن إشراك الأطفال بالأعمال القتالية. وتقضي المادة بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة، من 10 لـ20 سنة والغرامة من مليون إلى 3 ملايين ليرة سورية (اي نحو 19962 لـ29889 دولارا)، على كل من جند طفلا دون سن الـ18 من عمره بقصد إشراكه بعمليات قتالية أو غيرها من الأعمال المتصلة بها.
وذكرت صحيفة "الثورة"، التابعة للنظام، أن القانون الجديد يتشدد "العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة إذا نجم عن الفعل إحداث عاهة دائمة بالطفل، الاعتداء الفاحش عليه، إعطاؤه مواد مخدرة، أو أيا من المؤثرات العقلية، في حين تكون عقوبة إعدام إذا أدى الامر إلى وفاة الطفل".

imagebank – AFP