مسلسلات رمضان
علماء دين: ما زال الغرب متخلفا عن الاسلام لأنه يبيح الاختلاط!
01/05/2010

بعد الفتوى التي أصدرها الشيخ عبد الرحمن البراك، حول منع الاختلاط بين الرجال والنساء والفصل الصارم بينهما في ميادين العمل والتعليم واباحة قتل كل من يخالف هذه الفتوى.

علماء دين: ما زال الغرب متخلفا عن الاسلام لأنه يبيح الاختلاط! صورة رقم 1

الإعلامي داوود الشريان

بحث علماء دين سعوديون التجربة الغربية فيما يخص الاختلاط بين النوعين، والتي اعتبروها غير ناجحة في وقف التحرش رغم مضي وقتٍ طويل على تطبيقها، ورفضوا استنساخها أو تقليدها، وأكدوا أن ضوابط الشرع هي الضوابط الوحيدة التي يجب الأخذ بها في هذا الإطار. جاء ذلك في حلقة برنامج "واجه الصحافة" التي يعدها ويقدمها الإعلامي داوود الشريان، وعرضتها قناة "العربية" مساء الجمعة، والتي سلطت الضوء على قضية الاختلاط في أبعادها المختلفة من النواحي الشرعية والعُرفية، وأحكامها وضوابطها، وذلك في ضوء الجدل الذي أثارته بعض الفتاوى أخيراً حول جواز ومنع الاختلاط.

وذهب المشاركون في المواجهة إلى أنه إذا تم ترك المصطلح على ما هو عليه حالياً فإن ذلك يسمح بالاستدلال بصور وحالات قديمة، ستكون نتيجته أحياناً مضطربة، وأن من المهم قراءة السياق فيما نقل عن بعض الحالات التي تم الاستشهاد بها، وأن هناك حاجة للضبط، فليس كل ما كان سابقاً صحيح شرعاً ولا كله محرم. وبين المشاركون أنه يوجد في الوقت الحالي طرح متشدد وآخر منفلت، وهناك حاجة لتحديد ملامح الاختلاط الشرعي من قبل فقهاء يتسمون بالاعتدال ومراعاة التغيير الذي يعيشه المجتمع في الوقت الحالي، موضحين أن المجتمع السعودي يعيش مرحلة انفتاح ويجب مراعاة الوضع الحالي عند وضع أي خلع الملابسف أو ضوابط، لأن كثيراً من الأخلاقيات التي احتمى بها الأجداد غابت عن الأجيال الجديدة.

وتحفظ المشاركون على فكرة تطبيق معايير مسألة مخالطة المرأة للرجال في الصلاة في المساجد وفقاً للقاعدة التي وضعها النبي "صلى الله عليه وسلم" بتقديم الرجال على النساء في الصفوف، على أماكن العمل والدارسة، مشيرين إلى أن مسالة القرب المكاني بين الرجل والمرأة في المسجد النبوي، كما وردت في السيرة، نسبية ويصعب تحديدها بدقة، وإن اتفقوا على أن وضع الحواجز بين الرجال والنساء في المساجد بصورتها الحالية تدخل في جانب الغلو.وقال المشاركون إن مفهوم الاختلاط الحالي يغفل عن قضية الشروط والاحترازات.

وقال الدكتور محمد العبد الكريم إنه لا يمكن إجازة الاختلاط إذا صعُب الفصل بين المفسدة والمصلحة فيه، مستنداً للقاعدة الشرعية في تحريم الخمر، وهذا يمثل القطاع الأكبر من صور الاختلاط. أما فيما يخص مسألة الاختلاط المترتبة على ابتعاث الطلاب أو الطالبات للخارج للدراسة فيحكمها الحاجة والضرورة، ولا يرسل الطالب للدارسة في بلد قد يكون وقوعه فيه بالمحظور حتمياً إلا للضرورة، وإن ما وصل لمرحلة الحاجيات فقد يجيز المحرم.