مسلسلات رمضان
"الفيديو" لا يجزئ عن الشهود الاربعة في "جرائم الزنا"
19/02/2011

تستخدم الاجهزة الامنية تقنيات واساليب مختلفة ومتنوعة لتوثيق بعض الجرائم، منها الشهود، او مقطاع فيديو او صور، لكن هل تغني الفيديوهات المصورة لجريمة ما عن المتطلبات الشرعية للأدلة الجنائية؟!! على الرغم من هيمنة التقنية الحديثة على جميع الألوان الحياتية في مجتمعنا، الا انها لم تستطيع أن تغني عن المتطلبات الشرعية، حيث يتساءل الباحثون في التقنية والأدلة الجنائية عما إذا كان "توثيق جرائم مثل الزنا" بالفيديو يمكن أن يقوم مقام الشهود، ويتم الحكم بالحد الشرعي ضد المذنبين. ثم يتساءلون كذلك عما إذا كانت تقنية الـ "dna" كافية في سلب الولد من أسرته، أو الحكم على الزوجة بأنها غير شريفة.

تركي: أصبح الإمكان تركيب صورة
على صورة

يجيب على طرف من هذا الجدل، الفقيه الدكتور تركي سعد الخثلان، الذي سئل في "قناة المجد"، أخيراً، "هل التصوير بالفيديو لجريمة الزنا يجزئ عن الشهود الأربعة"؟ فأجاب "لا يجزئ عن الشهود الأربعة، وذلك لأن التصوير الآن يعتريه ما يعتريه من التزوير والتلبيس وتركيب الصور، قد أصبح هذا أمراً متوافراً وأصبح بالإمكان تركيب صورة على صورة، فالآن محاكاة الأصوات وتلبيس الصور أمر معروف، وفي مثل هذه لا يُعتمد عليه فعقوبة الزنا عقوبة شديدة، إذا كان الزاني محصناً ففيها الرجم بالحجارة حتى الموت، إذا كان غير محصن جلده مئة وتغريبه سنة، وهذه لا تكون إلا بعد ثبوت هذا الحد، ولا يثبت إلا بالاعتراف، أو بأربعة شهود".

لكن الخثلان في ما نقل عنه "الفقه الإسلامي"، أقر بأن "تحقق الشهود من أصعب ما يكون، بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: "لا أعلم من عهد النبي صلّى الله عليه وسلّم إلى وقتي هذا – وقد توفي سنة 728هـ - أنه ثبت حدٌ في الإسلام بطريق الشهادة، وجميع الحدود التي ثبتت بطريق الاعتراف، بطريق الإقرار، لأن إثباتها بطريق الشهادة فيه صعوبة".

وأضاف: "قد يكون أيضاً من حِكَم التشريع أن يكون في ذلك ردع للناس، يعني الشريعة لا تتشوف لمثل هذه العقوبة، وإنما المقصود ردع النّاس، لكن من اعترف يقام عليه الحد، ومن وصل إلى مرحلة أن الشهود الأربعة يرونه ويشهدون عليه شهادةً صريحة واضحة ولا يكون فيه شبهة فهذا يقام الحد عليه، ومن لم يمكن إثبات حد الزنا بالنسبة له، فيستتر بستر الله عز وجل، وإذا قُبض عليه ولم يعترف، ولم يمكن إقامة الشهادة عليه، فإنه لا يثبت الحد، لكن للقاضي أن يعزِّره بما يقابل قيام التهمة".